News Details

الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان(21/12/2023 10:22:01)

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2982 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 28/11/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 133 لسنة 1987 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان برقم (283) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 16/8/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة في 14/11/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/11/2023 ؛ قـــــــرر : مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (11/1) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود ("1/أ ، ب" ، "2/أ ، ب" ، 3/أ،ب" ، "5" ، "9/1" ، "10" ، "13" ، "14") من المادة (14) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثانى - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : مادة (11) : 1- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى طبقًا للجدول التالى : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى (بالسنوات) رسم العضوية (بالجنيه) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك (بالشهور) 42 فأكثر 14.727 168.83- 41 15.348 161.38- 40 16.026 153.82- 39 16.766 146.17- 38 17.571 138.42- 37 18.449 130.56- 36 19.405 122.61- 35 20.445 114.55- 34 21.579 106.40- 33 22.811 98.16- 32 24.150 89.82- 31 25.606 81.39- 30 27.185 72.87- 29 28.896 64.28- 28 30.749 55.61- 27 32.753 46.87- 26 34.916 38.08- 25 37.248 29.23- 24 39.758 20.35- 23 42.456 11.43- 22 45.353 2.48- 21 48.461 6.48 20 50.718 15.45 19 54.256 19.19 18 57.028 22.56 17 61.079 23.9 16 64.476 26.62 15 69.145 27.64 14 69.636 29.62 13 74.702 30.21 12 79.332 31.37 11 85.222 31.38 10 91.572 31.64 9 93.829 30.93 8 100.789 30.16 7 108.307 28.8 6 116.440 26.82 5 125.254 24.18 4 126.100 20.87 3 135.616 16.83 2 145.968 12.03 1 157.259 6.44 0 169.610 0 تُحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونى وتاريخ الانضمام . تُحسب كسور السنة نسبيًا . يُحدد رسم العضوية بواسطة الخبير الاكتوارى طبقًا للجدول عاليه ، على أن يُراعى تخفيض الرسوم السالبة بالشهور للرسوم بالجنيه . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة (14) : تُصرف المزايا التأمينية التالية فى الأحوال المبينة فيما يلى : 1- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى : ( أ ) خمسة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/1/أ) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى ثلاثمائة شهرًا من ذات الأجر وفي حساب مدة الاشتراك تضاف المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني حكمًا . (ب) القيمة الحالية لقيمة المعاش الشهري بواقع ١٥٧٦١٠ جنيه . 2- في حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية : يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلي : ( أ ) خمسة عشر شهراً من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/1/أ) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى ثلاثمائة شهراً من ذات الأجر . (ب) معاش شهري بواقع 1750 جنيه لمدة اثني عشرة سنة وفي حالة الوفاة خلال هذه المدة يصرف لورثة العضو (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) القيمة الحالية لقيمة المعاش عن المدة المتبقية المكملة للاثني عشرة سنة طبقا للجدول المعتمد من الخبير الاكتواري "المرفق بهذا النظام" . 3- في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم : يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلي : ( أ) خمسة عشر شهراً من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/1/أ) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى ثلاثمائة شهراً من ذات الأجر . (ب) القيمة الحالية لنسبة (50٪) من قيمة المعاش الشهري بواقع ٧٨٨٠٥ جنيه . 5- في حالة انتهاء الخدمة بقرار سيادي دون طلب العضو : تحسب للعضو الميزة التأمينية بواقع خمسة عشر شهراً من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/1/أ) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بافتراض بلوغ سن التقاعد القانوني بحد أقصى ثلاثمائة شهراً من ذات الأجر ثم تخفض بنسبة مدة الاشتراك الفعلي إلى مدة الاشتراك بافتراض بلوغ سن التقاعد القانوني ثم تُصرف طبقًا للجدول التالى على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية إجمالى الاشتراكات المُسددة من العضو : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 40 3٪ 39 3٪ 38 4٪ 37 4٪ 36 4٪ 35 5٪ 34 5٪ 33 6٪ 32 6٪ 31 7٪ 30 8٪ 29 8٪ 28 9٪ 27 10٪ 26 11٪ 25 12٪ 24 13٪ 23 14٪ 22 15٪ 21 16٪ 20 18٪ 19 19٪ 18 21٪ 17 23٪ 16 25٪ 15 27٪ 14 30٪ 13 33٪ 12 36٪ 11 39٪ 10 42٪ 9 46٪ 8 50٪ 7 55٪ 6 60٪ 5 65٪ 4 71٪ 3 77٪ 2 84٪ 1 92٪ 0 100٪ 9- أحكام عامة فى حساب المزايا : 1- الحد الأقصى للمزايا التأمينية فى جميع الحالات مبلغ مليون جنيه . 10- مكافأة الجدارة : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) مكافأة جدارة بواقع خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/1/أ) وذلك عن كل سنة خدمة بالبنك تزيد عن عشرين سنة وذلك بخلاف المزايا الواردة بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 5) من ذات المادة . 13- يتم زيادة المعاشات القائمة فى 1/1/2023 إلى ألف وسبعمائة وخمسون جنيه شهريًا اعتبارًا من ذلك التاريخ بدون أثر رجعى . 14- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر بشرط بلوغ العضو سن 45 عامًا فأكثر : تُحسب للعضو الميزة التأمينية بواقع خمسة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/1/أ) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونى بحد أقصى ثلاثمائة شهرًا من ذات الأجر مضافًا إليها مكافأة زمالة بواقع خمسون ألف جنيه ثم تُصرف وفقًا للنسب الواردة بالجدول الوارد بالبند (5) من ذات المادة وبحد أدنى إجمالى الاشتراكات المُسددة من العضو . ثانيًا - تعديل ترقيم البند (14) المُضاف بقرار الهيئة رقم 620 لسنة 2023 ليصبح (16) . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .