News Details

الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير(11/07/2023 10:42:27)

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 892 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 2/4/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 86 لسنة ١٩٨٧ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير برقم (۲۷۷) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 27/9/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى ابتداءً من 1/10/2022 فيما عدا المادة (3/3) فتسرى ابتداءً من 1/1/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/3/2023 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (3/3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1 ، ٢، ٤) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا) والمادة (٤٢/ج) من الباب التاسع (أحكام عامة) النصوص التالية : الباب الثانى - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : مادة 3 - يشترط فى العضو الآتى : 3- الحد الأقصى لسن الانضمام ٣٧ سنة ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم لرسوم إضافية وفقًا للجدول التالى : السن عند الانضمام (بالسنوات) الرسم الإضافى لكل جنيه من الاشتراك 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 0.98 2.07 3.15 4.23 5.29 6.32 7.32 8.28 9.18 10.01 10.74 11.37 11.87 12.21 12.35 12.26 11.90 11.21 10.13 8.57 6.45 3.64 فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة . يجوز تقسيط الرسم الإضافى بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد على سنة . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة 9 - تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية : 1- عند انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانونية : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة شهور من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (٤٢/ج) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق . وبالنسبة للأعضاء المؤسسين تصرف ميزة تأمينية إضافية بواقع شهر كامل من أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسه المزايا المحسوبة على مدد الخدمة بالجهة السابقة لإنشاء الصندوق الوارد بالمادة (٤٢/ج) وذلك عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة أو الحكومة أو القطاع العام سابقة على تنفيذ هذا النظام . 2- عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وستين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (42/ج) . 4- عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو النقل بناءً على طلب العضو أو المعاش المبكر أو انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة من الصندوق : ( أ ) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق أقل من خمس سنوات : تصرف له إجمالى الاشتراكات المسددة منه . (ب) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر : تحسب له الميزة التأمينية وفقًا للمادة (9/1) من هذا النظام ثم تصرف وفقًا للجدول التالى : السن فى تاريخ انتهاء الخدمة (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5٪ 5٪ 6٪ 6٪ 7٪ 8٪ 8٪ 9٪ 10٪ 11٪ 12٪ 13٪ 14٪ 15٪ 16٪ 18٪ 19٪ 21٪ 23٪ 25٪ 27٪ 30٪ 33٪ 36٪ 39٪ 42٪ 46٪ 50٪ 55٪ 60٪ 65٪ 71٪ 77٪ 84٪ 92٪ ويكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال قيمة الاشتراكات المسددة من العضو . تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ الخروج مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذه السن . الباب التاسع - ( أحكام عامة ) : المادة 42 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : (ج) أجر الاشتراك : يعرف أجر الاشتراك الذى تخصم عليه الاشتراكات وتصرف على أساسه المزايا المحسوبة على مدد الاشتراك بالصندوق : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بالجهة فى 1/1/1997 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها فى السنوات من ۱۹۸۷ حتى ١٩٩١ بالإضافة إلى (٢٪) زيادة سنوية مركبة من هذا الأجر مقابل العلاوات الدورية والترقية على أن تكون أول زيادة فى 1/1/1998 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . ويعرف أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسه المزايا المحسوبة على مدد الخدمة بالجهة السابقة لإنشاء الصندوق (للأعضاء المؤسسين فقط) : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/1/1997 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة التى تم ضمها للأجر الأساسى حتى هذا التاريخ بخلاف العلاوة الخاصة بسنة ١٩٨٧ ومتزايدًا بواقع (2٪) مركبة سنويًا مقابل العلاوات الدورية والترقية على أن تكون الزيادة التالية فى 1/1/1998 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . ثانيًا - يلغى البند رقم (6) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا) . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .