News Details

الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية (18/04/2022 11:12:52)

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 662 لسنة 2022 بتاريخ 30/3/2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات وأسيوط ومكاتبها بالقاهرة والإسكندرية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 122 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات وأسيوط ومكاتبها بالقاهرة والإسكندرية برقم (342) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 11/7/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 11/7/2021 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير فى 3/3/2022 بالموافقة على التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/3/2022 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/7) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (9، 11/أ) والفقرة الأولى من البند (ب) من المادة (11) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الأول - ( بيانات عامة ) : مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : (7) أجر الاشتراك : ( أ ) أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا : 1- بالنسبة للعاملين الدائمين : هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/1/2017 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر سواء كانت علاوات دورية أو ترقية أو تشجيعية أو أية زيادات أخرى بعد ذلك التاريخ ومجردًا من كافة العلاوات الخاصة أو غيرها أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . 2- بالنسبة للعاملين المؤقتين : هو الأجر فى 1/1/2017 وفقًا لمؤهلهم على النحو التالى : المؤهل أجر الاشتراك (بالجنيه) العالى 48 فوق المتوسط / المتوسط 38 الإعدادية 36 بدون مؤهل 35 (ب) أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات : 1- بالنسبة للعاملين الدائمين : هو الأجر الأساسى الشهرى فى تاريخ تحصيل الاشتراك . 2- بالنسبة للعاملين المؤقتين : هو أجر المزايا الوارد بالفقرة (أ) عاليه . الباب الثانى - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : مادة 4 - شروط العضوية : يشترط فى العضو ما يلى : 5- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى طبقًا للجدول التالى : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك (بالشهور) 26 سنة فأكثر 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 لا شىء 0.37 1.17 1.96 2.73 3.48 4.20 4.38 5.05 5.25 5.85 6.05 6.56 6.73 7.2 7.23 7.45 7.56 7.54 7.37 7.04 6.52 5.78 4.80 3.54 1.96 يحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونى وتاريخ الانضمام . تحسب فروق السن نسبيًا . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة 9 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية طبقًا لما هو وارد فى المادة (8) مع إضافة المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى حكمًا وبدون حد أقصى على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية فى حالة وفاة العضو بواقع خمسة عشر ألف جنيه . مادة (11) : فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل أو الفصل لأسباب غير مخلة بالشرف أو الأمانة أو إنهاء العقد للعاملين المعينين بعقود محددة المدة - يكون للعضو الحق فى الاختيار بين البدائل التالية : ( أ ) يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو ميزة تأمينية وفقًا للمادة (8) من ذات الباب عن مدد الخدمة والاشتراك على أن يتم صرفها فى تاريخ بلوغ العضو سن التقاعد القانونى أو الوفاة قبل التقاعد القانونى . ويجوز بناءً على طلب من العضو صرفها فى تاريخ انتهاء الخدمة على أن تخفض طبقًا للوارد فى الجدول التالى : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 30 سنة فأكثر 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8٪ 8٪ 9٪ 10٪ 11٪ 12٪ 13٪ 14٪ 15٪ 16٪ 18٪ 19٪ 21٪ 23٪ 25٪ 27٪ 30٪ 33٪ 36٪ 39٪ 42٪ 46٪ 50٪ 55٪ 60٪ 65٪ 71٪ 77٪ 84٪ 92٪ 100٪ على أن يكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال الاشتراكات المسددة من العضو بدون فوائد . تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن . (ب) يجوز للعضو بناءً على طلب كتابى منه الاستمرار فى عضوية الصندوق وبشرط التزامه سداد الاشتراكات المقررة بالنظام الأساسى وفقًا لأجر اشتراك قرينه فى الدرجة أو الأحدث منه فى الخدمة بالإضافة إلى حصته من الموارد الذاتية مع صرف الميزة التأمينية فى تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز المنهى للخدمة قبل التقاعد القانونى .
مـادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مـادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .