News Details

الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات(04/04/2024 09:40:49)

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 566 لسنة 2024 بتاريخ 3/3/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 24 لسنة ٢٠٠٤ بتسجيل صندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات برقم (٧٥٧) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 30/9/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ۲۰۲۳ بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/2/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 27/2/2024 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصى المادة (۳/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (٤ / د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصان التاليان : الباب الأول - ( بيانات عامة ) : مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : (و) أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى فى ۲۰۱۸/۱/۱ متزايدًا بمعدل (٥٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/1/2019 ، أما بالنسبة للمعينين بعد ۲۰۱۸/۱/۱ فيكون أجر الاشتراك طبقاً لجدول الاشتراك للمعينين الجدد (بداية مربوط درجة التعيين فى 1/1/2018) متزايداً بمعدل (٥٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من العام التالى لتاريخ التعيين ، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أياً كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . مع مراعاة ما يلى : تمنح الزيادة السنوية لأجر الاشتراك بعلاوة افتراضية (٥٪) بنفس شروط منح العلاوات الدورية للعاملين بالجهة . من يستحق علاوة كاملة فى الجهة يستحق علاوة افتراضية كاملة بالصندوق . من يستحق نسبة من العلاوة فى الجهة يستحق نفس النسبة من العلاوة الافتراضية بالصندوق . من لا يستحق علاوة فى الجهة لا يستحق علاوة افتراضية بالصندوق . الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ) : مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى : (د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يسدد لمرة واحدة يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية طبقاً للجدول التالى : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام (بالشهور) 45 فأكثر 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.22 2.35 3.52 4.74 6.01 7.33 8.70 10.12 11.60 13.14 14.13 16.39 18.11 19.89 21.74 23.66 25.65 27.72 29.85 32.06 34.35 36.72 39.16 41.68 44.28 46.96 49.72 52.12 55.07 57.73 60.88 63.82 67.20 70.44 74.07 77.65 81.57 85.64 89.86 94.24 98.81 103.57 108.55 113.76 119.24 125.00 تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام . تحسب كسور السنة نسبيًا . يجوز تقسيط رسم العضوية لمدة لا تزيد على خمس سنوات بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .