الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 30 لسنة 2024 بتاريخ 8/1/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 241 لسنة ٢٠٠٤ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (761) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 25/9/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1/1/2024 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/1/2024 ؛ قــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصوص المادتين (4/د ، 5/2) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/1، 2) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثاني - ( شروط العضوية والاشتراكات ) : مادة 4 - شروط العضوية : يشترط في العضو ما يلي : (د) يشترط للانتفاع بالمعاش الشهري التكميلي ألا يزيد سن العضو عند الاشتراك على 45 عاماً فإن زاد السن على ذلك تُخفض قيمة المعاش بنسبة (6.667٪) عن كل سنة أو جزء من السنة تزيد على 45 عاماً وبحد أدنى لقيمة المعاش بواقع ألف وخمسمائة جنيه . وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن خمس سنوات فإن قلت عن ذلك التزم العضو أو المستفيدين عنه باستكمال اشتراكات المدة المتبقية وفقاً لإجمالي الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة للعضو في تاريخ انتهاء الخدمة . مادة 5 - الاشتراكات : 2- موارد سنوية بحد أدنى خمسة وخمسون مليون جنيه يسددها العاملون من صندوق خدمات العاملين وحصة العاملين الخدمية في الأرباح ، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهي هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا ابتداءً من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية في الأحوال التالية : 1- بلوغ سن الستين : يؤدي الصندوق للعضو معاش شهري تكميلي لمدة خمسة وعشرين عامًا ويتم تحديد قيمة المعاش الشهري وفقاً لأجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/و) على النحو التالي : أجر الاشتراك قيمة دفعة المعاش الشهري (بالجنيه) أقل من ٢٢٥٠ جنيهًا 4000 من ٢٢٥٠ جنيهًا وأقل من ٢٧٥٠ جنيهًا 4700 من ٢٧٥٠ جنيهًا وأقل من ٣2٥٠ جنيهًا 5000 من ٣٢٥٠ جنيهًا وأقل من 5000 جنيه 5600 من 5000 جنيه وأقل من 6000 جنيه 6300 من 6000 جنيه فأكثر 7000 وفي حالة وفاة العضو صاحب المعاش خلال فترة صرف المعاش قبل مرور خمسة وعشرين عامًا من تاريخ استحقاقه للمعاش يصرف للمستفيدين عنه القيمة الحالية للدفعات المتبقية المكملة للخمسة وعشرين عاماً دفعة واحدة طبقًا لجدول القيم الحالية المرفق بالنظام الأساسي . 2 - انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم : يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) القيمة الحالية للمعاش حسب الأحوال في البند (1) من ذات المادة دفعة واحدة بعد خصم إجمالي الاشتراكات عن المدة المتبقية للحد الأدنى للاشتراك في النظام (خمس سنوات) في حالة انتهاء الخدمة قبل نهاية هذه المدة على أن يكون الحد الأدنى للمعاش بواقع ٤٢٥٠ جنيهًا . مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه
|