الهيئة العامة للرقابة الماليـة قرار رقم 836 لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ 28/4/2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلى للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليـة بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتـه التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 241 لسنـة ٢٠٠٤ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلى للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (٧٦١) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 27/9/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 1/1/2022 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسـة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة ٢٠٢٠ بجلستها المنعقدة بالتمرير فى 3/4/2022 بالموافقة على التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصـة بالهيئة المؤرخة 20/4/2022 ؛ قــــــــــرر : مادة 1 - يستبــدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/د، 5/2) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (۱/۸، ۲) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الأول - ( بيانات عامة ) : مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : (و) أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى ۲۰۲۱/۱/۱ متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارهـا خلال السنوات (۱۹۸۷ – ۲۰۰۹) ومضافًا إليه العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (٢٠١٠-٢٠١٥) بالإضافة إلى العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بحد أقصى (7٪) مركبة سنوياً ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ) : مادة 4 - شروط العضوية : يشترط فى العضو ما يلى : (د) يشترط للانتفاع بالمعاش الشهرى التكميلى ألا يزيد سن العضو عند الاشتراك عن 45 عامًا فإن زاد السن عن ذلك تُخفض قيمة المعاش بنسبة (6.667٪) عن كل سنة أو جزء من السنة تزيد عن 45 عامًا وبحد أدنى لقيمة المعاش بواقع ألف جنيه . وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن خمس سنوات فإن قلت عن ذلك التزم العضو أو المستفيدين عنه باستكمال اشتراكات المدة المتبقية وفقًا لإجمالى الأجر الأساسى والعلاوات الخاصة للعضو فى تاريخ انتهاء الخدمة . مادة 5 - الاشتراكات : ۲ - موارد سنوية بحد أدنى ثلاثة وعشرون مليون جنيه يسددها العاملون من صندوق خدمات العاملين وحصة العاملين الخدمية فى الأرباح ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة (8) : تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية : 1- بلوغ سن الستين : يؤدى الصندوق للعضو معاش شهرى تكميلى لمدة خمسة عشر عاماً ويتم تحديد قيمة المعاش الشهرى وفقاً لأجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/و) على النحو التالى : أجر الاشتراك قيمة دفعة المعاش الشهرى (بالجنيه) أقل من ٢٢٥٠ جنيه 2750 من ٢٢٥٠ جنيه وأقل من ٢٧٥٠ جنيه 3200 من ٢٧٥٠ جنيه وأقل من ٣٢٥٠ جنيه 3400 من ٣٢٥٠ جنيه وأقل من 5000 جنيه 3750 من 5000 فأكثر 4000 وفى حالة وفاة العضو صاحب المعاش خلال فترة صرف المعاش قبل مرور خمسة عشر عامًا من تاريخ استحقاقه للمعاش يصرف للمستفيدين عنه القيمة الحالية للدفعات المتبقية المكملة للخمسة عشر عامًا دفعة واحدة طبقًا لجدول القيم الحالية المرفق بالنظام الأساسى . ٢ - انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) القيمة الحالية للمعاش حسب الأحوال فى البند (۱) بعاليه دفعة واحدة بعد خصم إجمالى الاشتراكات عن المدة المتبقية للحد الأدنى للاشتراك فى النظام (خمس سنوات) فى حالة انتهاء الخدمة قبل نهاية هذه المدة على أن يكون الحد الأدنى للمعاش بواقع 3750 جنيه . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
|