News Details

بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية(18/08/2016 10:14:53)

بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المنعقدة بتاريخ 31/07/2016 بالاشاره الي الشكاوي الوارده الي الهيئة العامة للرقابة المالية من بعض مساهمي الشركة وما تضمنه الافصاح المنشور علي شاشات البورصه المصرية بشان محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقده بتاريخ 31/7/2016 والتي اتخذ فيها القرارات التالي :-
1- زيادة راس المال المرخص به من 100 مليون جنية الي 150 مليون جنية .
2- زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 40 مليون جنية الي 114.803.375 جنية بزيادة قدرها 74.803.375 خصما من الارصده الدائنه المستحقه للشركة القابضة للصناعات الغذائية لدي الشركة وذلك علي النحو التالي :-
- مبلغ 74.803.371 جنية خصما من الارصده الدائنه المستحقه للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- مبلغ 4 جنية تحمل علي الحساب الجاري للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
3- تعديل المادتين (6 , 7) من النظام الاساسي للشركة.
- نود الاحاطه بان دراسة الهيئة قد انتهت الي مخالفة القرارات الصادره عن الجمعية العامة غير العادية للاحكام القانونية التاليه :-
1- حكم الماده 32 من اللائحه التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتي تقضي بجواز قيام الجمعية العامة غير العادية بناء علي طلب مجلس الادارة الشريك او الشركاء المديرين بحسب الاحوال وللاسباب الجدية التي يبديها اي منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه ان تطرح اسهم الزيادة كلها او بعضها في اكتتاب خاص لشخص او جهة واحده محدده او اكثر دون اعمال حقوق الاولويه للمساهمين القدامي اذا كانت مقرره في النظام الاساسي للشركة سواء كانت الزيادة نقدا او باستخدام الارصده الدائنة علي ان يعرض علي المساهمين في الجمعية العامة للاسباب والمبررات الموجبه لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التي تعود علي الشركة من الاكتتاب الخاص وان يتم استبعاد نسبة الاسهم وحقوق التصويت المقرره للمخاطبين بالاكتتاب الخاص واطرافهم المرتبطه في حالة وجودها – عند التصويت علي القرار وذلك ما لم يوافق جميع قدامي المساهمين علي هذا الاكتتاب حيث لم يتم اعمال هذا النص لدي صدور قرار الجمعيه العامة غير العادية بالزيادة فضلا عما شمله تقرير مراقب حسابات الشركة ( الجهاز المركزي للمحاسبات) من ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات تكفل تحقيق العدالة لكافة المساهمين .
2- حكم المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 باعتبار ان الشركة مقيده بالبورصه حيث كان يعين ان تصدر اسهم الزيادة بالقيمة العادلة والتي تتحدد بناء علي تقرير من احد المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة في حين وافقت الجمعية علي اصدار اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية .
- وبناء علي ما تقدم وفي ضوء ان الشركة مقيدة بالبورصه فانه يرجي اعادة عرض الامر علي جمعية عامة غيرعادية لاقرار زيادة راس المال ودعوه قدامي المساهمين للاكتتاب النقدي مع السماح لاصحاب الارصده الدائنة للاكتتاب في الزيادة اعمالا لحقوق الاولوية لقدامي مساهمي الشركة.