News Details

الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى التأمين الخاص للمعاش التكميلى للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة (23/10/2022 11:16:23)

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1572 لسنة 2022 بتاريخ 15/9/2022 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى التأمين الخاص للمعاش التكميلى للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذى وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 241 لسنة 2004 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلى للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (761) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 12/6/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى ابتداءً من 12/6/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 13/9/2022 ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنص المادة (8/1) من الباب الثالث (المزايا) النص التالى : الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية : 1- بلوغ سن الستين : يؤدى الصندوق للعضو معاش شهرى تكميلى لمدة عشرون عامًا ويتم تحديد قيمة المعاش الشهرى وفقًا لأجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/و) على النحو التالى : أجر الاشتراك قيمة دفعة المعاش الشهرى (بالجنيه) أقل من 2250 جنيه 2900 من 2250 جنيه وأقل من 2750 جنيه 3400 من 2750 جنيه وأقل من 3250 جنيه 3600 من 3250 جنيه وأقل من 5000 جنيه 4000 من 5000 جنيه وأقل من 6000 جنيه 4500 من 6000 جنيه فأكثر 5000 وفى حالة وفاة العضو صاحب المعاش خلال فترة صرف المعاش قبل مرور عشرون عامًا من تاريخ استحقاقه للمعاش يصرف للمستفيدين عنه القيمة الحالية للدفعات المتبقية المكملة للعشرين عامًا دفعة واحدة طبقًا لجدول القيم الحالية المرفق بالنظام الأساسى . مـادة 2 - يسرى هذا التعديل ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مـادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .