News Details

اليوم .. قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة(26/07/2021 06:44:49)
موضوع الاعلان : زيادة راس المال باسهم مجانية
اسم الشركة : العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 07\07\2021 الموافقة على ما يلى:
أولا :- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / العز للسيراميك و البورسلين ? الجوهرة من 255227335 جنيه مصرى الى 266712565جنيه مصرى بزيادة قدرها 11485230 جنيه مصرى موزعة على عدد 2297046 سهم (بواقع 0.0449999997 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيه مصرى للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في 31\12\2019 ( الإصدار التاسع ) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".
علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.0449999997 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الاحد الموافق 25\07 \2021 .
ثانياً :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحيد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 26\07\2021 كما يلي :-( ص 1 : ص 9 ) : 53342513 سهم
ثالثا:- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة / العز للسيراميك و البورسلين ? الجوهرة ، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ليكون المركز الرئيسى للشركة و محلها القانوني في العنوان رقم جزء من 1 و الممر بين القطعتين 1 و 59 من خريطة تقسيم المنطقة الصناعية بمدينة السادات ? محافظة المنوفية و يكون موقع ممارسة النشاط بالقطعة رقم 56 ص 1 من خريطة تقسيم المنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات ? محافظة المنوفية ، ويكون ممارسة الأنشطة في جميع انحاء الجمهورية و يجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات في مصر او خارج مصر فيما عدا منطقة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012.
رابعا:- الموافقة على تعديل مدة شركة / العز للسيراميك و البورسلين ? الجوهرة ليصبح نص المادة الخامسة بعد التعديل كما يلي :- مد اجل الشركة لمدة خمسة و عشرون سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأولى بالسجل التجاري وكل إطالة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية و يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
مع التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما.