News Details

الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطنى الأهلى(27/03/2023 10:53:01)

الهيئة العامة للرقابة المالية قـرار رقم 629 لسنة 2023 بتاريخ 9/3/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطنى الأهلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 177 لسنة 1986 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال برقم (266) ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 405 لسنة 2015 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطنى الأهلى) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 3/10/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5/3/2023 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (4/3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والفقرة (1) وصدر الفقرة (2/ب) وجدول تخفيض الميزة بذات الفقرة من البند (أولاً) والفقرة (1) من البند (ثانيًا) من المادة (11) من الباب الثالث (المزايا) والمادتين (48/ب ، 52) وعناوين البنود (أولاً ، ثانيًا ، ثالثًا) من المادة (53) من الباب التاسع (أحكام عامة) النصوص التالية : الباب الثانى - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : مادة 4 - تتكون الاشتراكات مما يلى : 3- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا لسن العضو عند الانضمام وسن التقاعد القانونية للعضو طبقًا للجدول التالى : السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) طبقًا لسن التقاعد القانونية للعضو 60 عامًا 61 عامًا 62 عامًا 63 عامًا 64 عامًا 65 عامًا 42 - - - - 4.44 0.87 43 - - - - 7.34 3.67 44 - - - 14.14 10.29 6.53 45 - - - 17.25 13.35 9.45 46 - - 24.24 20.37 16.44 12.49 47 - - 27.31 23.47 19.55 15.57 48 - 33.83 30.28 26.53 22.65 18.67 49 - 36.49 33.13 29.52 25.71 21.76 50 41.56 38.90 35.81 32.38 28.69 24.81 51 43.22 41.00 38.25 35.08 31.57 27.81 52 44.37 42.69 40.38 37.55 34.29 30.70 53 44.89 43.89 42.12 39.72 36.79 33.44 54 44.64 44.47 43.38 41.51 39.00 35.97 55 43.45 44.28 44.02 42.82 40.84 38.22 56 41.13 43.17 43.90 43.52 42.21 40.12 57 37.44 40.92 42.87 43.49 42.99 41.55 58 32.09 37.30 40.70 42.53 43.03 42.41 59 24.75 32.02 37.16 40.45 42.17 42.54 مع مراعاة ما يلى : تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد . تحسب كسور السنة نسبيًا . يجوز تقسيط رسم العضوية على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبمعدل استثمار يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن العائد الوارد بالدراسة الاكتوارية . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة 11 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية : أولاً - ميزة الولاء التأمينية : 1- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (48/ب) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق بدون حد أقصى . 2- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة وبغير سبب تأديبى أو المعاش المبكر ، يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة كالتالى : ( أ ) (ب) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر : تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام البند (أولاً/1) من ذات المادة ثم تصرف طبقًا للجدول التالى : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 92٪ 84٪ 77٪ 71٪ 65٪ 60٪ 55٪ 50٪ 46٪ 42٪ 39٪ 36٪ 33٪ 30٪ 27٪ 25٪ 23٪ 21٪ 19٪ 18٪ 16٪ 15٪ 14٪ 13٪ 12٪ مع مراعاة ما يلى : ثانيًا - المعاشات : يلغى حق العضو فى الاختيار بين المعاش أو الدفعة الواحدة وتقتصر الميزة على منح الدفعة الواحدة كالتالى : 1- فى حالة التقاعد لبلوغ سن التقاعد القانونية : ( أ ) دفعة واحدة بواقع أربعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (48/ب) عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق . (ب) معاش إضافى دفعة واحدة بواقع خمسة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (48/ب) . الباب التاسع - ( أحكام عامة ) : مادة 48 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : (ب) أجر الاشتراك : هو (55٪) من المرتب الأساسى الشهرى طبقًا لنظام المرتبات المعمول به فى الجهة فى 1/1/2021 مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية التى يحصل عليها العضو ، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه شهريًا ، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . مادة (52) : شراء مدد اشتراك سابقة : يجوز لأعضاء الصندوق شراء سنوات اشتراك سابقة طبقًا لسن العضو وأجر اشتراكه عند طلب الشراء وطبقًا للجدول التالى : السن عند طلب الشراء (بالسنوات) تكلفة شراء سنة لكل جنيه من أجر الاشتراك وفقًا لسن التقاعد القانونية للعضو 60 عامًا 61 عامًا 62 عامًا 63 عامًا 64 عامًا 65 عامًا 18 - - - - - 0.25 19 - - - - - 0.27 20 - - - - - 0.29 21 - - - - - 0.31 22 - - - - - 0.34 23 - - - - - 0.37 24 - - - - - 0.41 25 - - - - - 0.44 26 - - - - - 0.48 27 - - - - - 0.52 28 - - - - - 0.57 29 - - - - - 0.62 30 - - - - - 0.68 31 - - - - - 0.74 32 - - - - - 0.80 33 - - - - - 0.87 34 - - - - - 0.95 35 - - - - - 1.04 36 - - - - - 1.13 37 - - - - - 1.24 38 - - - - - 1.35 39 - - - - - 1.47 40 - - - - - 1.60 41 - - - - - 1.75 42 - - - - 2.12 1.91 43 - - - - 2.32 2.08 44 - - - 2.81 2.53 2.27 45 - - - 3.07 2.76 2.48 46 - - 3.72 3.35 3.02 2.71 47 - - 4.07 3.67 3.30 2.96 48 - 4.93 4.45 4.01 3.60 3.24 49 - 5.40 4.87 4.38 3.94 3.54 50 6.54 5.91 5.33 4.80 4.32 3.87 51 7.16 6.47 5.84 5.26 4.73 4.24 52 7.86 7.10 6.40 5.76 5.18 4.65 53 8.62 7.78 7.02 6.32 5.68 5.10 54 9.47 8.55 7.71 6.94 6.24 5.59 55 10.41 9.40 8.47 7.63 6.85 6.14 56 11.45 10.34 9.32 8.39 7.54 6.76 57 12.61 11.39 10.27 9.24 8.30 7.44 58 13.91 12.56 11.32 10.19 9.15 8.20 59 15.37 13.87 12.50 11.25 10.10 9.05 فى حساب السن عند الشراء بغرض حساب تكلفة شراء مدد سابقة يقرب السن لأقرب سنة صحيحة . يجوز تقسيط تكلفة شراء مدد سابقة للأعضاء على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبمعدل عائد يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية . مادة (53) : قواعد صرف المكافأة عن المدد المشتراة للأعضاء : أولاً - فى حالة بلوغ العضو سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المنهى للخدمة : ثانيًا - فى حالة المستقيلين قبل بلوغ سن التقاعد القانونية وأمضوا مدة خدمة فعلية بالبنك عشر سنوات فأكثر : ثالثًا - فى حالة المستقيلين قبل بلوغ سن التقاعد القانونية وأمضوا مدة خدمة فعلية بالبنك أقل من عشر سنوات : مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .